دليل

سنن الدارقطني 4286

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ نا نُعَيْمٌ نا رِشْدِينُ نا عَقِيلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُقَاتِلَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.