سنن الدارقطني 4286
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ نا نُعَيْمٌ نا رِشْدِينُ نا عَقِيلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُقَاتِلَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.