سنن الدارقطني 4601
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ نا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ آدَمَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا مَحْدُودَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.