سنن الدارقطني 4225
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيَادِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عِتْقُ نَصِيبَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ دَفَعَ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.