سنن الدارقطني 4225
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيَادِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عِتْقُ نَصِيبَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ دَفَعَ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ
حواشٍ
قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ هَذَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَمَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقة ثبت فقيه مشهورت 116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ
- عنقال أحمد . ثقة ثقة . وقال القطان : ذهب كتابه ، ثم وجده ، فتكلم فيه لذلكت 161 هـ : 170 هـ
- حدثناصدوق يهمت 187هـ ، وقال ابن حبان : 195 هـ
- حدثناصدوق يخطئت 250هـ أو 252هـ
- حدثنات 318 هـ
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com
الشروح
شرح مشكل الآثار
اقرأها على Hadith Unlocked