سنن الدارقطني 4265
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نا أَبُو النُّعْمَانِ نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.