دليل

سنن الدارقطني 4265

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى نا أَبُو النُّعْمَانِ نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.