سنن الدارقطني 4549
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ح وَنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَائِرِيُّ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْتَضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.