سنن الدارقطني 4255
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَرَدَّ الْبَيْعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.