سنن الدارقطني 4297
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ نا أَبِي عَنْ يُونُسَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
رواه أبو داود في المراسيل من مرسل عطاء الخراساني به ووصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة عن ابن عباس والمعروف المرسل
في سنن الدارقطني, ص 4300 - الشافعي
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد
في سنن الدارقطني, ص 4300 - محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني
نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا
في سنن الدارقطني, ص 4300 - ابن حجر
لا يخلو إسناد كل منها عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا
في سنن الدارقطني, ص 4300
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة ثبت عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا تثبت عنه بدعةت قال ابن المديني : 104 هـ . وقال أبو سعيد بن يونس وغيره : 105 هـ ، وقال الهيثم بن عدي ، وأبو عمر الضرير : 106 هـ . وقال أبو معشر المدني وغيره : 107 هـ . وقيل عن الهيثم بن عدي ، وأبي الحسن المدائني ، ويحيى بن معين : 115 هـ . وذلك وهم
- عنصدوق يهم كثيرا ، ويرسل ، ويدلست 133 هـ ، أو 135 هـ
- عنصدوق رمي بالإرجاءت 171 هـ : 180 هـ
- حدثناثقةت 229 هـ , أو 230 هـ
- حدثنات 292 هـ
- حدثنا
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com