دليل

سنن الدارقطني 4297

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ نا أَبِي عَنْ يُونُسَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.