سنن الدارقطني 4557
اعرض الإسناد
نا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ قَالَا نا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.