دليل

سنن الدارقطني 4267

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَمْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ وَهُوَ أَبُو الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ

أَنَّ عَائِشَةَ أَصَابَهَا مَرَضٌ وَأَنَّ بَعْضَ بَنِي أَخِيهَا ذَكَرُوا شَكْوَاهَا لِرَجُلٍ مِنَ الزُّطِّ يَتَطَبَّبُ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ لَتَذْكُرُونَ امْرَأَةً مَسْحُورَةً سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا فِي حِجْرِ الْجَارِيَةِ الْآنَ صَبِيُّ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتِ ادْعُوا لِي فُلَانَةَ لَجَارِيَةٍ لَهَا فَقَالُوا فِي حِجْرِهَا الْآنَ صَبِيُّ لَهُمْ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا فَقَالَتِ ائْتُونِي بِهَا فَأُتِيَتْ بِهَا فَقَالَتْ سَحَرْتِينِي قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ لِمَهْ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْتَقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ أَعْتَقَتْهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا فَقَالَتْ إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِي أَبَدًا انْظُرُوا أَسْوَأَ الْعَرَبِ مَلَكَةً فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَأَعْتَقَتْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.