18. كتاب الأحباس
سنن الدارقطني 4138لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ
سنن الدارقطني 4139لا حكم مسجّل
أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقَ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا
سنن الدارقطني 4140لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَأَذِنَ لَهُ وَرَأْسُهُ فِي يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تَرَجُّلُهُ فَنَزَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ دَعْهَا تُرَجِّلُكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ جِئْتُكَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّمَا الْحَاجَةُ لِي إِنِّي جِئْتُكَ لَنَنْظُرَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ فَقَالَ زَيْدٌ لَا وَاللَّهِ مَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هُوَ بِوَحْي حَتَّى نَزِيدَ فِيهِ وَنُنْقِصَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تَرَاهُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ وَافَقْتَنِي تَبِعْتُهُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ فَأَبَى زَيْدٌ فَخَرَجَ مُغْضَبًا وَقَالَ قَدْ جِئْتُكَ وَأَنَا أَظُنُّكَ سَتَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِي ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فِي السَّاعَةِ الَّتِي أَتَاهُ الْمَرَّةَ الْأُولَى فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ فَسَأَكْتُبُ لَكَ فِيهِ فَكَتَبَهُ فِي قِطْعَةِ قَتَبٍ وَضَرَبَ لَهُ مَثَلًا إِنَّمَا مَثَلُهُ مِثْلُ شَجَرَةٍ تُنْبِتُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ فَخَرَجَ فِيهَا غُصْنٌ ثُمَّ خَرَجَ فِي غُصْنٌ غُصْنٌ آخَرُ فَالسَّاقُ يَسْقِي الْغُصْنَ فَإِنْ قَطَعْتَ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْغُصْنِ وَإِنْ قَطَعْتَ الثَّانِي رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْأَوَّلِ فَأُتِيَ بِهِ فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ ثُمَّ قَرَأَ قِطْعَةَ الْقَتَبِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ أَوَّلَ جَدٍّ كَانَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ كُلَّهُ مَالَ ابْنِ ابْنِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ فَقَسَمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ
سنن الدارقطني 4141لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَا كَانَتْ
سنن الدارقطني 4142لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ فَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَ وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَضَى أَنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الْأَبِ ذُكُورِهِمْ أَنَّ بَنِي الْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ بِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ شَيْءٌ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأَبِ يَرُدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَهُوَ لِلْأُخُوَّةِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
سنن الدارقطني 4143لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
سنن الدارقطني 4144لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 4145لا حكم مسجّل
وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 4146لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ
سنن الدارقطني 4147لا حكم مسجّل
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْحَاقُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَخْرَجْتُهُ فِي مَشَائِخِ اللَّيْثِ لِئَلَّا يُتْرَكَ مِنَ الْوَسَطِ
سنن الدارقطني 4148لا حكم مسجّل
لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ
سنن الدارقطني 4149لا حكم مسجّل
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُشْكَانَ الْمَرْوَزِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ نا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَالْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً
سنن الدارقطني 4150لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
سنن الدارقطني 4151لا حكم مسجّل
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ الصَّوَابُ مُرْسَلٌ
سنن الدارقطني 4152لا حكم مسجّل
الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
سنن الدارقطني 4153لا حكم مسجّل
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
سنن الدارقطني 4154لا حكم مسجّل
قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
سنن الدارقطني 4155لا حكم مسجّل
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ
سنن الدارقطني 4156لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا
سنن الدارقطني 4157لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا أَجِدُ لَهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهِ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ
سنن الدارقطني 4158لا حكم مسجّل
الْآيَةُ فِينَا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الأحزاب 6 كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمْ نَكُنْ نَشُكُّ أَنَّا نَتَوَارَثُ لَوْ هَلَكَ كَعْبٌ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَرِثُهُ لَظَنَنْتُ أَنِّي أَرِثُهُ وَلَوْ هَلَكْتُ كَذَلِكَ يَرِثُنِي حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
سنن الدارقطني 4159لا حكم مسجّل
قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَقَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَنِي جِبْرِيلُ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَأَتَى الرَّجُلُ فَقَالَ سَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ مَسْعَدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ
سنن الدارقطني 4160لا حكم مسجّل
عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 4161لا حكم مسجّل
قَالَ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ لِجَلِيسٍ لَهُ هَلْ تَدْرِي كَيْفَ قَضَى عُمَرُ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّي لَأَعْلَمُ خَلْقِ اللَّهِ كَيْفَ كَانَ قَضَى فِيهِمَا عُمَرُ جَعَلَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَالْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
سنن الدارقطني 4162لا حكم مسجّل
لَمَّا فَتْحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ كَانَ الزُّبَيْرُ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُسْرَى وَكَانَ الْمِقْدَادُ عَلَى الْمُجَنِّبَةِ الْيُمْنَى فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ وَهَدَى النَّاسَ جَاءَا بِفَرَسَيْهِمَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَسَحَ الْغُبَارَ عَنْهُمَا وَقَالَ إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ سَهْمًا فَمَنْ نَقَصَهُمَا نَقَصَهُ اللَّهُ
سنن الدارقطني 4163لا حكم مسجّل
اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَخِي وَمَعَنَا فَرَسَانِ فَأَعْطَانَا سِتَّةَ أَسْهُمٍ أَرْبَعَةً لِفَرَسَيْنَا وَسَهْمَيْنِ لَنَا فَبِعْنَا سَهْمَيْنَا بِبَكْرَتَيْنِ
سنن الدارقطني 4164لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ لِلرَّجُلِ سَهْمٌ وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ
سنن الدارقطني 4165لا حكم مسجّل
أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا
سنن الدارقطني 4166لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا
سنن الدارقطني 4167لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي أَبِي نا ابْنُ نُمَيْرٍ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 4168لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ
سنن الدارقطني 4169لا حكم مسجّل
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أُنْثَى فَأَسْهَمَ لِي سَهْمًا وَلِفَرَسِي سَهْمَيْنِ
سنن الدارقطني 4170لا حكم مسجّل
ضَرَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ بِسَهْمٍ وَلِفَرَسِي بِسَهْمَيْنِ
سنن الدارقطني 4171لا حكم مسجّل
أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَلَهُ سَهْمًا
سنن الدارقطني 4172لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسْهِمُ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا
سنن الدارقطني 4173لا حكم مسجّل
عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 4174لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ لِمَائَتَيْ فَرَسٍ بِحُنَيْنٍ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ
سنن الدارقطني 4175لا حكم مسجّل
وَلِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ
سنن الدارقطني 4176لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمًا وَلِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ
سنن الدارقطني 4177لا حكم مسجّل
اللَّهِ ﷺ لِفَرَسِي أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِي سَهْمًا فَأَخَذْتُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ
سنن الدارقطني 4397لا حكم مسجّل
لَمْ يَتْرُكْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا أَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ
سنن الدارقطني 4398لا حكم مسجّل
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً
سنن الدارقطني 4399لا حكم مسجّل
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً إِلَّا بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
سنن الدارقطني 4400لا حكم مسجّل
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخِي امْرَأَتِهِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً
سنن الدارقطني 4401لا حكم مسجّل
نا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ نا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا تَرَكَ إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً
سنن الدارقطني 4402لا حكم مسجّل
أَوَّلَ صَدَقَةٍ تُصُدِّقَ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ صَدَقَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشِرْ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا
سنن الدارقطني 4403لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَأَمْسَكْتَ أَصْلَهُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ عَلَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا أَوْ مُتَأَثِّلٍ مِنْهُ مَالًا
سنن الدارقطني 4404لا حكم مسجّل
النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ احْبِسْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْ بِثَمَرَتِهَا
سنن الدارقطني 4405لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ بِثَمْغٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقْ بِهِ تَقْسِمُ ثَمَرَهُ وَتَحْبِسُ أَصْلَهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ
سنن الدارقطني 4406لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ الَّذِي بِثَمْغٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ تَصَدَّقْ بِثَمَرِهِ وَاحْبِسْ أَصْلَهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ تَصَدَّقْ بِهِ تَقْسِمُ ثَمَرَهُ وَتَحْبِسُ أَصْلَهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ
سنن الدارقطني 4407لا حكم مسجّل
عَنْهُ اسْتَأْمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَدَقَتِهِ بِثَمْغٍ فَقَالَ احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا
سنن الدارقطني 4408لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْضِي مِنْ ثَمْغٍ فَقَالَ احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا
سنن الدارقطني 4409لا حكم مسجّل
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمَالِي قَالَ احْبِسْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْ بِثَمَرَتِهَا بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ
سنن الدارقطني 4410لا حكم مسجّل
أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي فِيهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ
سنن الدارقطني 4411لا حكم مسجّل
اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا لِلَّهِ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ذَكَرْتُ حَدِيثَ نَافِعٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ حَدَّثَنِي رَجُلُ أَنَّهُ قَرَأَ تِلْكَ الرُّقْعَةَ فَكَانَ فِيهَا غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا هَذَا حَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ
سنن الدارقطني 4412لا حكم مسجّل
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ؓ أَنَّهُ لَا تُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ وَفِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَذَكَرْتُ هَذَا لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا
سنن الدارقطني 4413لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا أَنَّهَا لَا تُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهَا
قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ آل عمران 92 أَوْ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا البقرة 245 قَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَائِطِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنْهُ قَالَ اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِ بَيْتِكَ وَأَقَارِبِكَ
سنن الدارقطني 4422لا حكم مسجّل
قَالَ فَجَعَلَهَا لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي
سنن الدارقطني 4423لا حكم مسجّل
عَنْ أَنَسٍ
سنن الدارقطني 4424لا حكم مسجّل
تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ آل عمران 92 قَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا وَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بِئْرَ حَاءَ لِلَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
سنن الدارقطني 4425لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ مَالِي شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمِائَةِ وَسْقٍ الَّتِي أَطْعَمْتَنِيهَا مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحْبِسْ أَصْلَهَا وَاجْعَلْ ثَمَرَهَا صَدَقَةً قَالَ فَكَتَبَ عُمَرُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي ثَمْغٍ وَالْمِائَةِ الْوَسْقِ الَّتِي أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ إِنِّي حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَجَعَلْتُ ثَمَرَتَهَا صَدَقَةً لِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمُقِيمِ عَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقًا لَا جُنَاحَ وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ مَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جَعَلَ ذَلِكَ إِلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ فَإِذَا مَاتَتْ فَإِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا
سنن الدارقطني 4426لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ الَّذِي بِثَمْغٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا
سنن الدارقطني 4427لا حكم مسجّل
قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَاعِدٍ قِيلَ لَهُ وَفِي كِتَابِكَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ الْأَزْدِيِّ نا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ نا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرَتُهُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهِ فَصَدَقْتُهُ كُتِبَتْ عَلَى ذَلِكَ فِيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مَأْثُومٍ فِيهِ بَابٌ فِي حَبْسِ الْمَشَاعِ
سنن الدارقطني 4428لا حكم مسجّل
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا
سنن الدارقطني 4429لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ كَانَ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ وَاشْتَرَاهَا حَتَّى اسْتَجْمَعَهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ مَالًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ احْبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَ
سنن الدارقطني 4430لا حكم مسجّل
عَنْهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ قَوْلِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارٍ سَوَاءً
سنن الدارقطني 4431لا حكم مسجّل
جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ وَكَانَ لَهُ مِائَةُ رَأْسٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَاحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا وَرَوَاهُ غَيْرُ شَيْخِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
سنن الدارقطني 4432لا حكم مسجّل
قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْضٍ مِنْ ثَمْغٍ فَقَالَ احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا
سنن الدارقطني 4433لا حكم مسجّل
قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا بِثَمْغٍ أَكْرَهُ أَنْ يُبَاعَ بَعْدِي قَالَ فَاحْبِسْهُ وَسَبِّلْ ثَمَرَهُ
سنن الدارقطني 4434لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ مَا أَصَبْتُ مَالًا هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَقَالَ فَحَبَسَ عُمَرُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَالضَّيْفِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا
سنن الدارقطني 4435لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ كَانَ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ فَاشْتَرَاهَا حَتَّى اسْتَخْلَصَهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتُ شَيْئًا لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَاحْتَبِسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَ بَابُ وَقْفِ الْمَسَاجِدِ وَالسَّقَايَاتِ
سنن الدارقطني 4436لا حكم مسجّل
قَالَ سَمِعْتُ الْأَحْنَفَ يَقُولُ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا حَاجٌّ فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ فَقَالَ قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا النَّاسُ يَجْتَمِعُونَ وَإِذَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ نَفَرٌ قُعُودٌ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَلَمَّا قُمْتُ عَلَيْهِمْ قِيلَ هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَدْ جَاءَ قَالَ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ مُلَاءَةٌ صَفْرَاءُ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا جَاءَ بِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ أَهَاهُنَا عَلِيٌّ أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ أَهَاهُنَا طَلْحَةُ أَهَاهُنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ فَاجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَبْتَاعُ بِئْرَ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُ بِئْرَ رُومَةَ قَالَ فَاجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يُجَهِّزُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالًا وَلَا خِطَامًا قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مُعْتَمِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُصَيْنٍ وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي حَدِيثِهِ مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا وَقَالَ أَيْضًا فِي بِئْرِ رُومَةَ فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَالَ اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ فِي حَدِيثِهِ فِي قِصَّةِ الْمِرْبَدِ فَابْتَعْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ قَدِ ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِي فُلَانٍ تُوَسِّعُ بِهِ فِي مَسْجِدِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ نَعَمْ وَقَدْ وَجَبَ أَجْرُهُ لَكَ وَقَالَ فِي بِئْرِ رُومَةَ فَابْتَعْتُهَا بِعِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَبَقِيَّةُ أَلْفَاظِهِمْ مُتَقَارِبَةٌ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَفِي حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي بِئْرِ رُومَةَ فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا
سنن الدارقطني 4437لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ ؓ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ فِيهَا مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَجَعَلْتُ دَلْوِي فِيهَا مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ يَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ صُلْبِ مَالِي قَالَ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِي بُقْعَةَ آلِ فُلَانٍ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي فَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى ثَبِيرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتَّى سَقَطَتْ حِجَارَتُهُ بِالْحَضِيضِ فَرَكَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ اسْكُنْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهِدُوا لِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنِّي شَهِيدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
سنن الدارقطني 4438لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَنِي إِحْدَى ابْنَتَيْهِ بَعْدَ الْأُخْرَى رَضِيَ بِي وَرَضِيَ عَنِّي قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ
سنن الدارقطني 4439لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ الدَّارَ يَوْمَ أُصِيبَ عُثْمَانُ ؓ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمُ اطِّلَاعَةً وَقَالَ ادْعُوا لِي صَاحِبَيْكُمُ اللَّذَيْنِ يَأْلِبَاكُمْ عَلَيَّ فَدُعِيَا فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ضَاقَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذِهِ الْبُقْعَةَ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَيَكُونُ فِيهَا كَالْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ خَالِصِ مَالِي فَجَعَلْتُهَا لِلْمُسْلِمِينَ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْتُمْ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنِّي صَاحِبُ جَيْشِ الْعُسْرَةِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ
سنن الدارقطني 4440لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَمْ يَكُنْ بِهَا بِئْرٌ يُسْتَعْذَبُ إِلَّا بِئْرُ رُومَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ خَالِصِ مَالِي فَأَنْتُمْ تَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا
سنن الدارقطني 4441لا حكم مسجّل
فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ نَزَلَ بِهِ أُولَئِكَ فَعَمَدْتُ إِلَى الْكُتُبِ فَخَيَّطْتُهَا فَجَعَلْتُهَا فِي قِبَائِي ثُمَّ لَبِسْتُ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ فَلَمْ أَزَلْ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلْتُ أُفَتِّقُ قِبَائِي وَهُوَ يَنْظُرُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَقَرَأَهَا ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا طَلْحَةُ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَشْرِقِ فَقَالَ يَا طَلْحَةُ قَالَ يَا لَبَّيْكَ قَالَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي قِطْعَةَ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَلَهُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي فَقَالَ طَلْحَةُ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْتُمْ فِيهِ آمِنُونَ وَأَنَا فِيهِ خَائِفٌ ثُمَّ قَالَ يَا طَلْحَةُ قَالَ يَا لَبَّيْكَ قَالَ أَنْشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ يَعْنِي بِكَذَا فَيَجْعَلُهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَهُ بِهَا كَذَا كَذَا فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي فَقَالَ طَلْحَةُ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ يَا طَلْحَةُ قَالَ يَا لَبَّيْكَ قَالَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي حَمَلْتُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ عَلَى مِائَةٍ قَالَ طَلْحَةُ اللَّهُمَّ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ طَلْحَةُ اللَّهُمَّ لَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا مَظْلُومًا
لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ ؓ فِي الدَّارِ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَنَشَدَ النَّاسَ فَقَالَ أَتَعْلَمُونَ أَنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى حِرَاءٍ فَتَحَرَّكَ فَقَالَ اثْبُتْ حِرَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ نَاسٌ ثُمَّ قَالَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يُوَسِّعُ لَنَا بَيْتًا فِي الْمَسْجِدِ فَاشْتَرَيْتُ بَيْتًا وَأَوْسَعْتُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ نَاسٌ قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ بِئْرَ رُومَةَ كَانَتْ تُبَاعُ بَيْعًا مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ وَأَنَا اشْتَرَيْتُهَا فَجَعَلْتُهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ قَالُوا نَعَمْ فَشَهِدَ لَهُ نَاسٌ ثُمَّ قَالَ وَلَكِنَّهُ طَالَ عَلَيْكُمْ عُمْرِي وَاسْتَعْجَلْتُمْ قَدَرِي أَنْ أَنْزِعَ سِرْبَالًا سَرْبَلْنِيهِ اللَّهُ تَعَالَى لَا وَاللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَدًا
سنن الدارقطني 4443لا حكم مسجّل
أَشْرَفَ عُثْمَانُ مِنَ الْقَصْرِ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ أَنْشُدُ بِاللَّهِ تَعَالَى مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حِرَاءٍ إِذِ اهْتَزَّ الْجَبَلُ فَرَكَلَهُ بِقَدَمِهِ وَقَالَ اسْكُنْ حِرَاءُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ وَأَنَا مَعَهُ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ قَالَ أَنْشَدْتُ اللَّهَ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ إِذْ بَعَثَنِي إِلَى الْمُشْرِكِينَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ هَذِهِ يَدِي وَهَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَبَايَعَ لِي فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ فَقَالَ نَشَدْتُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يُوَسِّعُ لَنَا هَذَا الْبَيْتَ فِي الْمَسْجِدِ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ فَابْتَعْتُهُ مِنْ مَالِي فَوَسَّعْتُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ قَالَ وَنَشَدْتُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَقَالَ مَنْ يُنْفِقُ الْيَوْمَ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً فَجَهَّزْتُ نِصْفَ الْجَيْشِ مِنْ مَالِي فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ قَالَ وَنَشَدْتُ بِاللَّهِ مَنْ شَهِدَ رُومَةَ يُبَاعُ مَاؤُهَا لِابْنِ السَّبِيلِ فَابْتَعْتُهَا مِنْ مَالِي فَأَبَحْتُهَا ابْنَ السَّبِيلِ قَالَ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ
سنن الدارقطني 4444لا حكم مسجّل
أَنَّ عُثْمَانَ ؓ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ
سنن الدارقطني 4445لا حكم مسجّل
لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِي دَارِهِ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ
سنن الدارقطني 4446لا حكم مسجّل
لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ دَارِهِ فَقَالَ أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ أَلَمْ تَعَلَّمُوا أَنَّ حِرَاءً حِينَ انْتَفَضَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اثْبُتْ حِرَاءُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ قَالَ مَنْ يُنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً وَالنَّاسُ مَجْهُودُونَ مُعْسِرُونَ فَجَهَّزْتُ ثُلُثَ ذَلِكَ الْجَيْشِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ أَلَمْ تَعَلَّمُوا أَنَّ بِئْرَ رُومَةَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنْهَا إِلَّا بِثَمَنٍ فَاشْتَرَيْتُهَا ثُمَّ جَعَلْتُهَا لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَالُوا نَعَمْ فِي أَشْيَاءَ عَدَّدَهَا
سنن الدارقطني 4447لا حكم مسجّل
فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرْتُهَا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزْتُهُمْ فَصَدَّقُوهُ قَالَ وَقَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ
سنن الدارقطني 4448لا حكم مسجّل
فُرِغَ مِنْ أَرْبَعٍ الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ وَالرِّزْقِ وَالْأَجَلِ فَلَيْسَ أَحَدٌ اكْتَسَبَ مِنْ أَحَدٍ وَالصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ
سنن الدارقطني 4449لا حكم مسجّل
فَأَتَى أَبَوَاهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ قَيِّمَ وُجُوهِنَا وَلَمْ يَكُنْ لَنَا مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَبِلَ مِنْكَ صَدَقَتَكَ وَرُدَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ قَالَ فَتَوَارَثْنَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا مُرْسَلٌ بَشِيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ فَبَيَّنَ إِرْسَالَهُ فِي رِوَايَتِهِ إِيَّاهُ
سنن الدارقطني 4450لا حكم مسجّل
تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَبِلَ مِنْكَ صَدَقَتَكَ وَقَالَ حَفْصُ قَدْ قَبِلَ اللَّهُ صَدَقَتَكَ وَرُدَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ فَوَرِثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدُ مِنْ أَبَوَيْهِ
سنن الدارقطني 4451لا حكم مسجّل
تَصَدَّقَ بِمَالِهِ فَأَتَى أَبَوَاهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
سنن الدارقطني 4452لا حكم مسجّل
رَبِّهِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ وَهُوَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فَجَاءَ أَبَوَاهُ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ قِوَامَ عَيْشِنَا فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمَا ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُمَا ابْنُهُمَا بَعْدَهُمَا هَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ تُوُفِّيَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ
سنن الدارقطني 4453لا حكم مسجّل
زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 4454لا حكم مسجّل
أُرِيَ النِّدَاءَ جَعَلَ حَائِطًا لَهُ صَدَقَةً فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي جَعَلْتُ حَائِطِي صَدَقَةً وَهُوَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَجَاءَ أَبَوَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا عَيْشٌ إِلَّا هَذَا الْحَائِطُ فَرَدَّهُ ﷺ عَلَى أَبَوَيْهِ ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُمَا وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ
سنن الدارقطني 4455لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ جَعَلَ حَائِطَهُ صَدَقَةً فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي جَعَلْتُ حَائِطِي صَدَقَةً لِآلِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ لِآلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
سنن الدارقطني 4456لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ فُلَانٍ نَسِيَ شَيْبَانُ اسْمَهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لِي فَهُوَ صَدَقَةٌ إِلَّا فَرَسِي وَسِلَاحِي قَالَ وَكَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَقَبَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَهَا فِي الْأَوْفَاضِ أَوِ الْأَوْقَاصِ فَجَاءَ أَبَوَاهُ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطْعِمْنَا مِنْ صَدَقَةِ ابْنِنَا فَوَاللَّهِ مَا لَنَا شَيْءٌ وَإِنَّا لَنَطُوفُ مَعَ الْأَوْفَاضِ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِمَا فَمَاتَا فَوَرِثَهَا ابْنُهُمَا الَّذِي كَانَ تَصَدَّقَ بِهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَتِي الَّتِي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا فَدَفَعْتَهَا إِلَى وَالِدِيَّ فَمَاتَا أَفَحَلَالٌ هِيَ لِي قَالَ نَعَمْ فَكُلْهَا هَنِيئًا مَرِيئًا وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى ضَعِيفٌ وَلَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ وَأَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى مَتْرُوكٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ 27 كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ