دليل

سنن الدارقطني 4298

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ نا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ نا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ نا نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.