دليل

سنن الدارقطني 4515

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ الدَّقَّاقُ نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نا ابْنُ وَهْبٍ أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَنَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.