دليل

سنن الدارقطني 4233

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْقَافَلَانِيُّ نا أَبُو يَحْيَى الْعَطَّارُ نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.