سنن الدارقطني 4233
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْقَافَلَانِيُّ نا أَبُو يَحْيَى الْعَطَّارُ نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.