سنن الدارقطني 4241
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ وَسَمِعَهُ مِنِّي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُحَدِّثُنِي رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ الْمَهْرِيُّ نا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَجُّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ
أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيْهِ وَكَانَ مِمَّا تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَامْرَأَةً حُرَّةً فَوَقَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا الْحُرَّةُ لَتُبَاعَنَّ رَقَبَتُكِ يَا لُكَعُ فَرَفَعَ ذَلِكَ خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تُبَاعُ وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.