سنن الدارقطني 4292
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ لَقْلُوقٌ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
مَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا أَوْصَى فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.