دليل

سنن الدارقطني 4292

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ لَقْلُوقٌ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ

مَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا أَوْصَى فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.