سنن الدارقطني 4279
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَزَّازُ نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ نا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي يُحَدِّثُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ يَقُولُ الْقَوْلَ ثُمَّ يَلْبَثُ حِينًا ثُمَّ يَنْسَخَهُ بِقَوْلٍ آخَرَ كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.