سنن الدارقطني 4196
كتاب عمر ؓ إلى أبي موسى الأشعري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ قَرِينٍ نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الرَّقِّيُّ نا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ نا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ وَمُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَطَأْ رَجُلٌ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.