دليل

سنن الدارقطني 4224

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قَحْطَبَةَ نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ نا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ ح وَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَخَلَاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَاسْتُسْعِيَ فِيهَا غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.