سنن الدارقطني 4603
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الدِّمَشْقِيُّ نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدٍ نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ نا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْخَائِنَةِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.