سنن الدارقطني 4210
كتاب عمر ؓ إلى أبي موسى الأشعري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ كُلُّ قَوْمٍ يَتَوَارَثُونَ إِلَّا مَنْ عُمِّي مَوْتُ بَعْضِهِمْ قَبْلَ بَعْضٍ فِي هَدْمٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ قِتَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْمُتَؤَالِفِ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرِثُ بَعْضًا وَلَكِنْ يُورَثُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الْأَحْيَاءِ كَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عُمِّي مَوْتُهُ مَعَهُ قَرَابَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.