سنن الدارقطني 4283
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ السَّهْمِيِّ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.