سنن الدارقطني 4505
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ نا أَبُو دَاوُدَ نا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ نا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا وَقَالَ فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ
جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَقَتَلْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيهِ سُنَّةٌ فِي الْأَصْلِ فِي إِشْهَادِ الْحَاكِمِ عَلَى نَفْسِهِ بِإِنْفَاذِ الْقَضَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.