سنن الدارقطني 4301
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ نا عِمْرَانُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ نا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ يَنْتَظِرُونَ طُعَيِّمًا قَالَ فَسَبَقَتْهَا قَالَ عِمْرَانُ أَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ حَفْصَةُ بِصَحْفَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ قَالَ فَوَضَعَتْهَا فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ فَأَخَذَتِ الصَّحْفَةَ قَالَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحْجَبْنَ قَالَ فَضَرَبَتْ بِهَا فَانْكَسَرَتْ فَأَخَذَهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ قَالَ فَضَمَّهَا وَقَالَ بِكَفِّهِ يَصِفُ ذَلِكَ عِمْرَانُ وَقَالَ غَارَتْ أُمُّكُمْ فَلَمَّا فَرَغَ أَرْسَلُ بِالصَّحْفَةِ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ بِالْمَكْسُورَةِ إِلَى عَائِشَةَ فَصَارَتْ قَضِيَّةُ مَنْ كَسَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.