MajelisNoteدليل

سنن الدارقطني 4301

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ نا عِمْرَانُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ نا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ يَنْتَظِرُونَ طُعَيِّمًا قَالَ فَسَبَقَتْهَا قَالَ عِمْرَانُ أَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ حَفْصَةُ بِصَحْفَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ قَالَ فَوَضَعَتْهَا فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ فَأَخَذَتِ الصَّحْفَةَ قَالَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحْجَبْنَ قَالَ فَضَرَبَتْ بِهَا فَانْكَسَرَتْ فَأَخَذَهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ قَالَ فَضَمَّهَا وَقَالَ بِكَفِّهِ يَصِفُ ذَلِكَ عِمْرَانُ وَقَالَ غَارَتْ أُمُّكُمْ فَلَمَّا فَرَغَ أَرْسَلُ بِالصَّحْفَةِ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ بِالْمَكْسُورَةِ إِلَى عَائِشَةَ فَصَارَتْ قَضِيَّةُ مَنْ كَسَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صحابي مشهورت ⁧90 هـ ، أو 91 هـ ، أو 92 هـ ، أو 93 هـ⁩
    عن
  2. ثقة عابدت ⁧122 هـ ، أو 123 هـ ، أو 126 هـ ، أو 127 هـ ، أو 129 هـ⁩
    حدثنا
  3. حدثنا
  4. حدثنا
  5. حدثنا
  6. ت ⁧385 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا