سنن الدارقطني 4301
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ نا عِمْرَانُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ نا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ يَنْتَظِرُونَ طُعَيِّمًا قَالَ فَسَبَقَتْهَا قَالَ عِمْرَانُ أَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ حَفْصَةُ بِصَحْفَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ قَالَ فَوَضَعَتْهَا فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ فَأَخَذَتِ الصَّحْفَةَ قَالَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحْجَبْنَ قَالَ فَضَرَبَتْ بِهَا فَانْكَسَرَتْ فَأَخَذَهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ قَالَ فَضَمَّهَا وَقَالَ بِكَفِّهِ يَصِفُ ذَلِكَ عِمْرَانُ وَقَالَ غَارَتْ أُمُّكُمْ فَلَمَّا فَرَغَ أَرْسَلُ بِالصَّحْفَةِ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ بِالْمَكْسُورَةِ إِلَى عَائِشَةَ فَصَارَتْ قَضِيَّةُ مَنْ كَسَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- أبو زرعة الرازي
هذا خطأ رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحيح
في سنن الدارقطني, ص 4304 - ابن حجر
إسناد الطبراني أصح من إسناد الدارقطني وهو أصح ما جاء في ذلك
في سنن الدارقطني, ص 4304 - ابن عبد البرّ
حديث الشقص أصح من حديث القصعة فهو أولى
في سنن الدارقطني, ص 4304
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابي مشهورت 90 هـ ، أو 91 هـ ، أو 92 هـ ، أو 93 هـ
- حدثناثقة عابدت 122 هـ ، أو 123 هـ ، أو 126 هـ ، أو 127 هـ ، أو 129 هـ
- حدثنات ما بين 171 : 180 هــ
- حدثناثقةت 237 هـ ، أو : 238 هـ
- حدثنا
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com