سنن الدارقطني 4262
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ ثنا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.