دليل

سنن الدارقطني 4262

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا أَبُو عَمْرٍو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ ثنا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.