سنن الدارقطني 4263
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ قَالَا نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.