دليل

سنن الدارقطني 4599

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ قَرِينٍ الْعُثْمَانِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَالَةَ نا كَثِيرُ بْنُ أَبِي صَابِرٍ نا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مِنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ الْقِيمَةُ وَمَنْ بَنَى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّقْضُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.