دليل

سنن الدارقطني 4323

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَرَّانِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ نا أَبِي نا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَبِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَقْعُدَ وَأَنْ يَصُومَ فَقَالَ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيَصُمْ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.