دليل

سنن الدارقطني 4544

اعرض الإسناد

نا ابْنُ مَنِيعٍ نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا دَهْثَمُ بْنُ قُرَّانٍ نا عَقِيلُ بْنُ دِينَارٍ مَوْلَى حَارِثَةَ بْنِ ظُفُرٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ ظُفُرٍ أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ فَحَظَرَا فِي وَسَطَهَا حَظَارًا ثُمَّ

هَلَكَا وَتَرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقِبًا فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ الْحَظَارَ لَهُ مِنْ دُونِ صَاحِبِهِ فَاخْتَصَمَ عَقَبَاهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَى بِالْحَظَارِ لِمَنْ وَجَدَ مَعَاقِدَ الْقُمُطِ تَلِيهِ ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَبْتَ قَالَ دَهْثَمٌ أَوْ قَالَ أَحْسَنْتَ خَالَفَهُ فِي الْإِسْنَادِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.