سنن الدارقطني 4247
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا قَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُقْرِئُ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ الْقَاضِي نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَقَالَ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 4248عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ