دليل

سنن الدارقطني 4266

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ قَالُوا نا أَبُو نُعَيْمٍ نا شَرِيكٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.