دليل

سنن الدارقطني 4264

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ الْكَاتِبُ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ نا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَبُو مُعَاوِيَةَ الْجَزَرِيُّ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.