دليل

سنن الدارقطني 4290

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى الشُّونِيزِيُّ نا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.