دليل

سنن الدارقطني 4289

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْفَقِيهُ نا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ نا عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زَكَاةً فِي أَعْمَالِكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.