دليل

سنن الدارقطني 4513

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا الرَّمَادِيُّ نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلْبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ فَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.