سنن الدارقطني 4513
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا الرَّمَادِيُّ نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلْبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ فَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.