دليل

سنن الدارقطني 4595

اعرض الإسناد

نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى نا أَبِي عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ

قَالَ كَانَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَبَيْنَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ دَعْوَى فِي شَيْءٍ فَحَكَّمَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَصَّ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ أُبَيٌّ اعْفُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَا لَا تَعِفْنِي مِنْهَا إِنْ كَانَتْ عَلَيَّ قَالَ قَالَ أُبَيٌّ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَحَلَفَ عُمَرُ ثُمَّ أَتُرَانِي قَدْ أَسْتَحِقُّهَا بِيَمِينِي اذْهَبِ الْآنَ فَهِيَ لَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.