سنن الدارقطني 4595
اعرض الإسناد
نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى نا أَبِي عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ
قَالَ كَانَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَبَيْنَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ دَعْوَى فِي شَيْءٍ فَحَكَّمَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَصَّ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ أُبَيٌّ اعْفُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَا لَا تَعِفْنِي مِنْهَا إِنْ كَانَتْ عَلَيَّ قَالَ قَالَ أُبَيٌّ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَحَلَفَ عُمَرُ ثُمَّ أَتُرَانِي قَدْ أَسْتَحِقُّهَا بِيَمِينِي اذْهَبِ الْآنَ فَهِيَ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.