سنن الدارقطني 4291
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّرَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ نا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ وَيَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.