دليل

سنن الدارقطني 4291

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّرَنِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ نا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ وَيَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.