سنن الدارقطني 4305
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ نا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ الْأَزْدِيُّ نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ نا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
كَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ يَشْرَبُونَ مِنْ شَرَابِ تَمْرٍ وَبُسْرٍ أَوْ قَالَ رُطَبٍ وَأَنَا أَسْقِيهِمْ مِنَ الشَّرَابِ حَتَّى كَادَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَلَا هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالُوا يَا أَنَسُ اكْفِ مَا فِي إِنَائِكَ وَمَا قَالُوا حَتَّى نَتَبَيَّنَ قَالَ فَكَفَأْتُهُ
حواشٍ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنصحابي مشهورت 90 هـ ، أو 91 هـ ، أو 92 هـ ، أو 93 هـ
- حدثناثقة مدلس ، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء.ت في أول خلافة أبي جعفر ، سنة 140هـ ، أو 142 هـ ، أو 143 هـ.
- حدثناصدوق يخطئت 189 هـ ، أو 190 هـ
- حدثناصدوق يخطئت 237 هـ ، أو 238 هـ ، ويقال : 239 هـ
- حدثناليس به بأست 290هـ
- حدثنا
- ت 385 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com