MajelisNoteدليل

سنن الدارقطني 4305

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ نا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ الْأَزْدِيُّ نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ نا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ

كَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ يَشْرَبُونَ مِنْ شَرَابِ تَمْرٍ وَبُسْرٍ أَوْ قَالَ رُطَبٍ وَأَنَا أَسْقِيهِمْ مِنَ الشَّرَابِ حَتَّى كَادَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَلَا هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالُوا يَا أَنَسُ اكْفِ مَا فِي إِنَائِكَ وَمَا قَالُوا حَتَّى نَتَبَيَّنَ قَالَ فَكَفَأْتُهُ

حواشٍ

  • قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. صحابي مشهورت ⁧90 هـ ، أو 91 هـ ، أو 92 هـ ، أو 93 هـ⁩
    عن
  2. ثقة مدلس ، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء.ت ⁧في أول خلافة أبي جعفر ، سنة 140هـ ، أو 142 هـ ، أو 143 هـ.⁩
    حدثنا
  3. صدوق يخطئت ⁧189 هـ ، أو 190 هـ⁩
    حدثنا
  4. صدوق يخطئت ⁧237 هـ ، أو 238 هـ ، ويقال : 239 هـ⁩
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. حدثنا
  7. ت ⁧385 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا