دليل

سنن الدارقطني 4305

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ نا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ الْأَزْدِيُّ نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ نا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ

كَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ يَشْرَبُونَ مِنْ شَرَابِ تَمْرٍ وَبُسْرٍ أَوْ قَالَ رُطَبٍ وَأَنَا أَسْقِيهِمْ مِنَ الشَّرَابِ حَتَّى كَادَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَلَا هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالُوا يَا أَنَسُ اكْفِ مَا فِي إِنَائِكَ وَمَا قَالُوا حَتَّى نَتَبَيَّنَ قَالَ فَكَفَأْتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.