دليل

سنن الدارقطني 4558

اعرض الإسناد

نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّوَّافُ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ نا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ

شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.