سنن الدارقطني 4304
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ نا عَمِّي نا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ يَعْنِي وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ
أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَحْبَبْتُ التَّسْلِيمَ عَلَيْكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَكُونُ ذَلِكَ آخَرَ مَا أَصْنَعُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا قَالَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَالَ لِي خُذْ مِنْهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا فَوَاللَّهِ مَا لِآلِ مُحَمَّدٍ بِخَيْبَرَ تَمْرَةٌ غَيْرُهَا فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.