دليل

سنن الدارقطني 4552

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الصَّوَّافُ نا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ نا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ أَتَى الزُّبَيْرَ فَقَالَ إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَيْعَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيَّ فِيهِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْعِ فَأَتَى عَلِيُّ عُثْمَانَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى بَيْعَ كَذَا وَكَذَا فَاحْجُرْ عَلَيْهِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا شَرِيكُهُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ عُثْمَانُ كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ قَالَ يَعْقُوبُ أنا آخُذُ بِالْحَجْرِ وَأُرَاهُ وَأَحْجُرُ وَأُبْطِلُ بَيْعَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَشِرَاءَهُ وَإِذَا اشْتَرَى أَوْ بَاعَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَإِنْ كَانَ صَلَاحًا أَجَزْتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعْنًى يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ حَجَرْتُ عَلَيْهِ وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ بَيْعَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ أَجَزْتُ بَيْعَهُ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْجُرُ وَلَا يَأْخُذُ بِالْحَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.