دليل

سنن الدارقطني 4468

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِيَنَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.