سنن الدارقطني 4468
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِيَنَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.