سنن الدارقطني 4226
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ ضَمِنَ عِتْقَهُ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَيَضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيَعْتِقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.