دليل

سنن الدارقطني 4226

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ ضَمِنَ عِتْقَهُ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَيَضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيَعْتِقُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.