20. كتاب النذور
سنن الدارقطني 4325لا حكم مسجّل
وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 4326لا حكم مسجّل
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَبِي إِسْرَائِيلَ
سنن الدارقطني 4327لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذْ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَيَصُومَ وَلَا يَتَكَلَّمَ فَقَالَ مُرُوهُ فَلْيَقْعُدْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَصُمْ
سنن الدارقطني 4328لا حكم مسجّل
قَالَ الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَيَفْعَلُ وَالرَّجُلُ يَقُولُ وَاللَّهِ لَأَفْعَلُ فَلَا يَفْعَلُ وَأَمَّا الْيَمِينَانِ اللَّذَانِ لَا يُكَفَّرَانِ فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ مَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ فَعَلَهُ وَالرَّجُلُ يَحْلِفُ لَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَفْعَلْهُ
سنن الدارقطني 4329لا حكم مسجّل
كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ غَيْرِ مَوْصُولٍ فَصَاحِبُهُ حَانِثٌ
سنن الدارقطني 4330لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةُ أَبِي ذَرٍّ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَصْوَاءِ حِينَ أُغِيرَ عَلَى لِقَاحِهِ حَتَّى أَنَاخَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ نَجَّانِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا لَآكُلَنَّ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَبِئْسَمَا جَزَيْتِهَا لَيْسَ هَذَا نَذْرًا إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ
سنن الدارقطني 4331لا حكم مسجّل
أَنَّ مَوْلَاتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْهَا الْمَشْي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ وَابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَحَفْصَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ فَكُلُّهُمْ قَالَ لَهَا أَتُرِيدِينَ أَنْ تَكُونِي مِثْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ يَمِينَهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُمَا
سنن الدارقطني 4332لا حكم مسجّل
قَالَتْ مَوْلَاتِي لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ وَهِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ إِنْ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ إِنَّ مَوْلَاتِي تُرِيدُ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي فَقَالَتِ انْطَلِقْ إِلَى مَوْلَاتِكَ فَقُلْ لَهَا إِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ لَكِ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ فَجَاءَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَابِ فَقَالَ هَاهُنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ فَقَالَتْ إِنِّي جَعَلْتُ كُلَّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ قَالَ فَمَا تَأْكُلِينَ قَالَتْ وَقُلْتُ وَأَنَا يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ قَالَ إِنَّ تَهَوَّدْتِ قُتِلْتِ وَإِنْ تَنَصَّرْتِ قُتِلْتِ وَإِنْ تَمَجِّسْتِ قُتِلْتِ قَالَتْ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ تُكَفِّرِي يَمِينَكِ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ فَتَاكِ وَفَتَاتِكِ
سنن الدارقطني 4333لا حكم مسجّل
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ سُبْحَانَ اللَّهِ كَفَّارَةٌ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ الظِّهَارَ وَأَمَرَ بِالْكَفَّارَةِ
سنن الدارقطني 4334لا حكم مسجّل
قَالَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ لِكُلِ مِسْكِينٍ
سنن الدارقطني 4335لا حكم مسجّل
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ رَيْعُهُ إِدَامُهُ
سنن الدارقطني 4336لا حكم مسجّل
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ
سنن الدارقطني 4337لا حكم مسجّل
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَقُولُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ مُدٌّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَفِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ
سنن الدارقطني 4338لا حكم مسجّل
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ فِيهِ إِدَامُهُ
سنن الدارقطني 4339لا حكم مسجّل
إِذَا عَجَزَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ عَنِ الصِّيَامِ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا وَاحِدًا
سنن الدارقطني 4340لا حكم مسجّل
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطُلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ
سنن الدارقطني 4341لا حكم مسجّل
شَهِدَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دَقْوَقَاءَ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ مَاتَ عِنْدَهُمْ فَارْتَابَ أَهْلُ الْوَصِيَّةِ فَأَتَوْا بِهِمَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَاسْتَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْنَا بِهِ ثَمَنًا وَلَا كَتَمْتُمَا شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لِمَنْ الْآثِمِينَ قَالَ عَامِرٌ قَالَ أَبُو مُوسَى وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقَضِيَّةٌ مَا قُضِيَ بِهَا مُنْذُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الْيَوْمِ
سنن الدارقطني 4342لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَتَى رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هِيَ لِي وَقَالَ الْآخَرُ هِيَ لِي حُزْتُهَا وَقَبَضْتُهَا فَقَالَ فِيهَا الْيَمِينُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الْأَرْضُ فَلَمَّا تَفَوَّهَ لِيَحْلِفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ فَمَنْ تَرَكَهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ
سنن الدارقطني 4343لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
سنن الدارقطني 4344لا حكم مسجّل
أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ خَطَلٍ وَمَقِيسُ بْنُ ضَبَابَةَ الْكِنَانِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ وَأُمُّ سَارَةَ فَأَمَّا عَبْدُ الْعُزَّى فَقُتِلَ وَهُوَ آخِذٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ
سنن الدارقطني 4345لا حكم مسجّل
لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ اقْتُلُوهُمْ وَإِنَّ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ وَمَقِيسُ بْنُ ضَبَابَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ
سنن الدارقطني 4346لا حكم مسجّل
نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
سنن الدارقطني 4347لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ أَرْبَعَةٌ لَا أُؤَمِّنُهُمْ فِي حَلٍّ وَلَا حَرَمٍ الْحُوَيْرِثُ بْنُ نُقَيْدٍ وَمَقِيسُ بْنُ ضَبَابَةَ وَهِلَالُ بْنُ خَطَلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ
سنن الدارقطني 4348لا حكم مسجّل
كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ وَكَانَا يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ بِالتِّجَارَةِ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ فَتُوُفِّيَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا فَدَفَعَا تَرِكَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَحَبَسَا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ فَاسْتَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا كَتَمْتُمَا وَلَا اطَّلَعْتُمَا ثُمَّ عُرِفَ الْجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ وَتَمِيمٍ فَقَدِمَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا بِاللَّهِ أَنَّ هَذَا الْجَامَ لِلسَّهْمِيِّ وَلَشَهَادَتُهُمَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ المائدة 107 فَأَخَذُوا الْجَامَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
سنن الدارقطني 4349لا حكم مسجّل
كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَعَدِيُّ يَخْتَلِفَانِ إِلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ مَعَهُمَا فَتًى مِنْ بَنِي سَهْمٍ فَتُوُفِّيَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا فَدَفَعَا تَرِكَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَحَبَسَا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ فَاسْتَحْلَفْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِاللَّهِ مَا كَتَمْتُمَا وَلَا اطَّلَعْتُمَا ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ قَالُوا اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيٍّ وَتَمِيمٍ فَجَاءَ رَجُلَانِ مِنْ وَرَثَةِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا أَنَّ هَذَا الْجَامَ لِلسَّهْمِيِّ وَلَشَهَادَتُهُمَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِمَنِ الظَّالِمِينَ المائدة 107 فَأَخَذُوا الْجَامَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
سنن الدارقطني 4350لا حكم مسجّل
بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ مَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تُقِيمُوا عَلَيْهِمَا الْحَدَّ فَقَالُوا كُنَّا نَفْعَلُ إِذْ كَانَ ذَلِكَ فِينَا فَلَمَّا ذَهَبَ مُلْكُنَا فَلَا نَجْتَرِئُ عَلَى الْفِعْلِ فَقَالَ لَهُمُ ائْتُونِي بِأَعْلَمَ رَجُلَيْنِ فِيكُمْ فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمْ أَعْلَمُ مَنْ وَرَاءَكُمَا قَالَا يَقُولُونَ قَالَ فَأَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى كَيْفَ تَجِدُونَ حَدَّهُمْ فِي التَّوْرَاةِ فَقَالَا الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ زِنْيَةٌ وَفِيهِ عُقُوبَةٌ وَالرَّجُلُ عَلَى بَطْنِ الْمَرْأَةِ زِنْيَةٌ وَفِيهِ عُقُوبَةٌ فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُهُ فِيهَا كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَ قَالَ ائْتُونِي بِالشُّهُودِ فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ فَرَجَمَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ تَفَرَّدَ بِهِ مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ
سنن الدارقطني 4351لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُجَاوِزُ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
سنن الدارقطني 4352لا حكم مسجّل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُجَاوِزُ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ وَيَعْمَلُوا بِهِ
سنن الدارقطني 4353لا حكم مسجّل
لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ يَمِينٌ