سنن الدارقطني 4581
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ
فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا فَقَطَعَ بِهَا قِطْعَةً ظُلْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.