دليل

سنن الدارقطني 4581

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ

فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا فَقَطَعَ بِهَا قِطْعَةً ظُلْمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.