دليل

سنن الدارقطني 4280

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَرِيكٍ نا أَبِي عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ

إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءَ السُّنَنِ أَعْيَتْهُمُ الْأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.