سنن الدارقطني 4322
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ نا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْخَرَقِيُّ نا أَبُو عَامِرٍ نا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ عَلَيَّ الْمَشْي إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ قُلْتَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ الرَّجُلُ لَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.