دليل

سنن الدارقطني 4322

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ نا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْخَرَقِيُّ نا أَبُو عَامِرٍ نا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ عَلَيَّ الْمَشْي إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ قُلْتَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ الرَّجُلُ لَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.