سنن الدارقطني 4320
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَزَّالٍ أَبُو الْفَضْلِ نا مُحَمَّدُ بْنُ نَعْمِ بْنِ هَارُونَ نا كَثِيرُ بْنُ مَرْوَانَ نا غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ فِيهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرِ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي أَمْرِ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلْيَرْكَبْ وَلَا يَمْشِ فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ قَضَى نَذَرَهُ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لِلَّهِ فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَفِ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدْهُ غَالِبٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.