سنن الدارقطني 4217
كتاب عمر ؓ إلى أبي موسى الأشعري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّبِيعِ نا أَبُو فَرْوَةَ نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ نا حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ يُودِي مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.