دليل

سنن الدارقطني 4566

اعرض الإسناد

نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ نا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِيُّ نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَغِنْ بِهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَمَا لَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّهَا لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.