دليل

سنن الدارقطني 4256

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ

كُنْتُ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ عَمٍّ لِي وَأَنَا وَلِيُّهَا أَعْتَقَتْ جَارِيَةً عَنْ دُبُرٍ لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا قَالَ زَيْدٌ فَلْتَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.